Skip to main content

الجوهر النقي — Page 254

Contributors:

P.254
قال ( باب ما يجب فيه القطع ) ذكر فيه ( عن الزهري عن عمرة عن عائشة قال عليه السلام تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ) ثم أخرجه من طرق جعله