قال ( باب ما يجب فيه القطع )
ذكر فيه ( عن الزهري عن عمرة عن عائشة قال عليه السلام تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ) ثم أخرجه من طرق جعله
الجوهر النقي — Page 254
Contributors: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
P.254
Contributors: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )