قال ( باب ما يجب فيه القطع )
ذكر فيه ( عن الزهري عن عمرة عن عائشة قال عليه السلام تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ) ثم أخرجه من طرق جعله
الجوهر النقي — صفحة 254
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٢٥٤
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )