تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النقي — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
قال ( باب ما يجب فيه القطع ) ذكر فيه ( عن الزهري عن عمرة عن عائشة قال عليه السلام تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ) ثم أخرجه من طرق جعله