پرش به محتوای اصلی

الجوهر النقي — صفحه 107

پدیدآورندگان:

ص۱۰۷
قال ( باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء ) ذكر فيه حديث ( على كل بطن عقوله ) - قلت - الشافعي يعتبر في العاقلة الأقرب فالأقرب وظاهر الحديث الوجوب على البطن من غير اعتبار الأقرب وكذا حديث قضى بالدية على العاقلة - وكذا ما ذكره البيهقي في آخر الباب السابق