Skip to main content

الجوهر النقي — Page 107

Contributors:

P.107
قال ( باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء ) ذكر فيه حديث ( على كل بطن عقوله ) - قلت - الشافعي يعتبر في العاقلة الأقرب فالأقرب وظاهر الحديث الوجوب على البطن من غير اعتبار الأقرب وكذا حديث قضى بالدية على العاقلة - وكذا ما ذكره البيهقي في آخر الباب السابق