قال ( باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء )
ذكر فيه حديث ( على كل بطن عقوله ) - قلت - الشافعي يعتبر في العاقلة الأقرب فالأقرب وظاهر الحديث الوجوب
على البطن من غير اعتبار الأقرب وكذا حديث قضى بالدية على العاقلة - وكذا ما ذكره البيهقي في آخر الباب السابق
الجوهر النقي — صفحة 107
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١٠٧