Skip to main content

الجوهر النقي — Page 472

Contributors:

P.472
ان غير المبتوتة أيضا لا تستحق النفقة الا إذا كانت حاملا وهم لا يقولون ذلك فلما لم يكن الحمل شرطا في استحقاقها في غير المبتوتة فكذا المبتوتة وكل منهما يستحقها لكونها معتدة من طلاق وخصم البيهقي لا يقول بالمفهوم فالتخصيص بشرط الحمل لا يدل عنده على أن غير الحامل لا تستحقها - فان قلت - فما فائدة هذا الشرط حينئذ - قلنا - ذكروا فيه فائدتين - إحداهما - ان مدة الحمل تطول في الغالب فربما ظن ظان ان النفقة تسقط إذا مضى مقدار مدة حيض فأزال الله تعالى ذلك وأفاد أن نفقة الحامل مستحقة على الزوج مع بقاء العدة وان طالت المدة ذكر ذلك أبو بكر الرازي والزمخشري والثانية - ان الحمل قد يكون له مال فيشبه علينا هل النفقة في ماله أو على الزوج ما فاذنا الله تعالى انها على الزوج لا في مال الحمل - فان قلت - قوله تعالى ( إذا طلقتم النساء ) أريد بن الرجعي بدليل قوله تعالى بعد ذلك ( فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف ) الآية - قلنا - هذا ذكر لبعض ما انتظمه الكلام أولا كقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )