Skip to main content

الجوهر النقي — Page 394

Contributors:

P.394
قلت عطف قوله أو يلتعن علي قوله فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة دليل على أنه إذا أتى بالشهود لا يلتعن وقد قال صاحب التمهيد قال مالك والشافعي يلاعن كان له شهود أو لم يكن لان الشهود ليس لهم عمل في غير درء الحد واما رفع الفراش ونفى الولد فلا بد فيه من اللعان وقال أبو حنيفة وأصحابه إنما جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهداء غير نفسه زاد في الاستذكار وهو قول داود -