Skip to main content

الجوهر النقي — Page 393

Contributors:

P.393
إذا ستون صاعا من التمر فهو حجة عليهم لأبي حنيفة لان عنده يكفي من البر ثلاثون صاعا لكل مسكين نصف صاع ومن التمر ستون صاعا لكل مسكين صاعا - قال ( باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب ) قذفه بان يأتي بأربعة يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن