Skip to main content

الجوهر النقي — Page 331

Contributors:

P.331
ذكر ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد انهم قالوا إذا طلقها ثلاثا قبل ان يدخل بها فهي واحدة وذكر البيهقي فيما بعد في باب طلاق التي لم يدخل بها عن ابن عباس مثل ذلك فما ذكر عن ابن عباس وأبي هريرة