قال ( باب لا يحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم
صدقة التطوع )
( قال الشافعي وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة وذلك أنه منها تطوع لا صدقة ) - قلت -
الجوهر النقي — صفحه 32
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص۳۲