لقوله عليه السلام الصدقة بالألف واللام وهي تعم النوعين انتهى كلامه وعلم به ان الحديث غير مطابق لمدعى البيهقي -
قال ( باب بيان آل محمد صلى الله عليه وسلم
الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة )
الجوهر النقي — صفحه 30
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص۳۰