پرش به محتوای اصلی

الجوهر النقي — صفحه 200

پدیدآورندگان:

ص۲۰۰
ذكر فيه حديثا عن نافع عن ابن عمر ( وفي آخره ( قال نافع الشغار أن ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ) ثم من حديث أبي هريرة وفي آخره ( زاد ابن نمير والشغار أن يقول زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ) - قلت - مذهب الشافعي ان النكاح على هذه الصورة صحيح ولكل منهما مهر المثل وإنما الشغار عنده ان يزيد على ذلك فيقول وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى -