ذكر فيه حديثا عن نافع عن ابن عمر ( وفي آخره ( قال نافع الشغار أن ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ) ثم من
حديث أبي هريرة وفي آخره ( زاد ابن نمير والشغار أن يقول زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ) - قلت - مذهب الشافعي
ان النكاح على هذه الصورة صحيح ولكل منهما مهر المثل وإنما الشغار عنده ان يزيد على ذلك فيقول وبضع كل واحدة
منهما مهر الأخرى -
الجوهر النقي — صفحه 200
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص۲۰۰