Skip to main content

الجوهر النقي — Page 200

Contributors:

P.200
ذكر فيه حديثا عن نافع عن ابن عمر ( وفي آخره ( قال نافع الشغار أن ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ) ثم من حديث أبي هريرة وفي آخره ( زاد ابن نمير والشغار أن يقول زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ) - قلت - مذهب الشافعي ان النكاح على هذه الصورة صحيح ولكل منهما مهر المثل وإنما الشغار عنده ان يزيد على ذلك فيقول وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى -