Skip to main content

الجوهر النقي — Page 117

Contributors:

P.117
وقد صح عن الشعبي خلاف هذا قال ابن أبي شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي قال يستأمر الرجل ابنته في النكاح البكر والثيب - ثم ذكر البيهقي رده عليه السلام نكاح بكر زوجها أبوها فأبت من حديث جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال ( أخطأ فيه جرير والمحفوظ عن عكرمة مرسلا ) - قلت - جرير بن حازم ثقة جليل وقد زاد الرفع فلا يضره ارسال من أرسله كيف وقد تابعه الثوري وزيد بن حبان فروياه عن أيوب كذلك مرفوعا كذا قال الدارقطني وأين القطان واخرج رواية زيد كذلك النسائي وابن ماجة في سننهما من حديث معمر بن سليمان عن زيد عن أيوب والرواية التي ذكرها البيهقي بعد هذا نشهد لهذه الرواية بالصحة وهي ان البيهقي قال ( وروى من وجه آخر عن عكرمة ) موصولا وهو أيضا خطأ ) ثم ذكره وفى سنده عبد الملك الذماري فحكى عن الدارقطني ( انه ليس بقوي وانه وهم فيه والصواب مرسل ) - قلت - هذه كما تقدم زيادة من الذماري وهو اخرج له الحاكم في المستدرك وذكره ابن حبان في الثقات وذكر صاحب الكمال عن عمر بن علي الصوفي انه ثقة ثم ذكر البيهقي الحديث من رواية عطاء عن جابر ثم قال