Skip to main content

الجوهر النقي — Page 116

Contributors:

P.116
ولم يذكر الشافعي سنده لينظر فيه وحمل المؤامرة على استطابة النفس خروج عن الظاهر من غير دليل بل قوله يستأمرها أبوها خبر في معنى الامر وحديث لا تنكح البكر حتى تستأمر يدل على ذلك وكذا رده عليه السلام انكاح الأب في حديث جرير بن حازم وغيره ولو ساغ هذا التأويل لساغ في قوله عليه السلام في الصحيح لا تنكح الثيب حتى تستأمر - وحديث آمروا النساء في بناتهن رواه الثقة عن ابن عمرو ليس ذلك بحجة عند أهل الحديث حتى يسمى الثقة ولو صح الحديث فقد عدل فيه عن الظاهر للاجماع فلا يعدل عن الظاهر في غيره من الأحاديث وفي الصحيحين من حديث ذكوان عن عائشة قال عليه السلام استأمروا النساء في انضاعهن - وهذا يعم البكر والثيب وأخرج ابن ماجة عن عدى بن عدي الكندي عن أبيه عنه عليه السلام قال شاوروا النساء في أنفسهن الحديث وأخرجه البيهقي فيما بعد في باب اذن البكر والثيب وأخرجه هناك من وجه آخر عن عدى ابن عدي عن أبيه عن العرس بن عميرة عنه عليه السلام ثم أول البيهقي البكر باليتيمة بدليل انه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث واليتيمة تستأمر - قلت - لا ضرورة إلى هذا التأويل بل يعمل باللفظين جميعا وهي أولى من ترك أحدهما وهو قوله والبكر ثم قال البيهقي ( وزيادة ابن عيينة غير محفوظة ) - قلت - أراد قوله والبكر يستأمرها أبوها - وقد عزاها البيهقي فيما تقدم إلى مسلم وكانت غير محفوظة لم يخرجها ثم قال البيهقي ( وروينا عن الشعبي لا يجبر الا الوالد ) - قلت - لم يذكر سنده