قال ( باب قرض الحيوان غير الجواري ) - قلت - إذا جاز قرض الحيوان فكذا الجواري لعموم الدليل وبذلك قال المزني ومحمد بن جرير والظاهرية وكما في السلم
الجوهر النقي — صفحه 352
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص۳۵۲
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )