پرش به محتوای اصلی

الجوهر النقي — صفحه 352

پدیدآورندگان:

ص۳۵۲
قال ( باب قرض الحيوان غير الجواري ) - قلت - إذا جاز قرض الحيوان فكذا الجواري لعموم الدليل وبذلك قال المزني ومحمد بن جرير والظاهرية وكما في السلم