Skip to main content

الجوهر النقي — Page 352

Contributors:

P.352
قال ( باب قرض الحيوان غير الجواري ) - قلت - إذا جاز قرض الحيوان فكذا الجواري لعموم الدليل وبذلك قال المزني ومحمد بن جرير والظاهرية وكما في السلم
الجوهر النقي — Page 352 | علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )