تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النقي — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
قال ( باب قرض الحيوان غير الجواري ) - قلت - إذا جاز قرض الحيوان فكذا الجواري لعموم الدليل وبذلك قال المزني ومحمد بن جرير والظاهرية وكما في السلم