قال ( باب قرض الحيوان غير الجواري ) - قلت - إذا جاز قرض الحيوان فكذا الجواري لعموم الدليل وبذلك قال المزني ومحمد بن جرير والظاهرية وكما في السلم
الجوهر النقي — صفحة 352
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٣٥٢
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )