- قلت - مقصوده ان الشراء بشرط العتق جائز واستدل على ذلك بحديث بريرة وليس فيه اشتراط العتق -
الجوهر النقي — صفحه 338پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )ص۳۳۸- قلت - مقصوده ان الشراء بشرط العتق جائز واستدل على ذلك بحديث بريرة وليس فيه اشتراط العتق -صفحات این کتاب۱…۳۳۵۳۳۶۳۳۷۳۳۸۳۳۹۳۴۰۳۴۱…۳۵۸صفحه قبل→۳۳۸←صفحه بعد