تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النقي — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
قال ( باب بيع الحنطة في سنبلها ) - قلت - ذكر صاحب المحلى عن الشافعي قال ماله قشران لا يجوز بيعه حتى يزال الا على قال ابن حزم لا فرق بين كونه في قشر