Skip to main content

الجوهر النقي — Page 163

Contributors:

P.163
ابن رشد وغيره ان مذهب ابن عمر وجوب الفطرة على الكافر وهو راوي الخبر فدل انه فهم منه ما ذكرنا وفي الاستذكار قال الثوري وسائر الكوفيين يؤدي الفطرة عن عبده الكافر وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي وروى عن أبي هريرة وابن عمر ثم ذكر البيهقي حديث ابن عباس ( فرض عليه السلام زكاة الفطر طهرة الصيام من الرفث واللغو ) الحديث - قلت - وجه الاستدلال به انه عليه السلام جعل صدقة الفطر طهرة وزكاة والكافر لا يتزكى ولخصم البيهقي أن يقول هي طهرة للمؤدي فيعتبر كونه من أهلها لا المؤدي عنه الذي لا يخاطب بها واستدلال البيهقي يشكل بالصبي فإنه لا يحتاج إلى الطهرة ومع ذلك جمهور العلماء على أن الفطرة تجب عليه في ماله - قال ( باب وقت زكاة الفطر ) ذكر فيه حديث ابن عمر ( فرض عليه السلام زكاة الفطر ) الحديث - قلت - مذهب الشافعي ان وقتها مغيب الشمس من آخر أيام رمضان لان ذلك هو وقت الفطر والخروج من الصوم ولمن يقول أو وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر انه وقت الفطر واما الليلة فلا صوم فيها فهي كسائر الليالي ونهيه عليه السلام عن صيام يوم الفطر دليل على أن الفطر يقع في اليوم ويدل عليه امره عليه السلام في الصحيح باخراجها قبل الخروج إلى الصلاة والأداء عقيب الوجوب مندوب إليه فلو تقدم وقت الوجوب على اليوم لندب عليه السلام إلى اخراجها عند ذلك - قال ( باب من قال بوجوبها على الغني والفقير ) ذكر فيه حديث ابن أبي صعير - قلت - هو حديث اضطرب اسنادا ومتنا وقد بين البيهقي بعض ذلك في هذا الباب وبعضه في باب