پرش به محتوای اصلی

الجوهر النقي — صفحه 114

پدیدآورندگان:

ص۱۱۴
في باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب الا ان يتطوع فأخبره عليه السلام ان بعض الناقة تطوع وبعضها فرض مكان بنت مخاض وليس في فروض الصدقات بعض ناقة فثبت انه عليه السلام اخذها على وجه البدل -