في باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب الا ان يتطوع فأخبره عليه السلام ان بعض الناقة تطوع وبعضها فرض مكان بنت مخاض
وليس في فروض الصدقات بعض ناقة فثبت انه عليه السلام اخذها على وجه البدل -
الجوهر النقي — Page 114
Contributors: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
P.114