في باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب الا ان يتطوع فأخبره عليه السلام ان بعض الناقة تطوع وبعضها فرض مكان بنت مخاض
وليس في فروض الصدقات بعض ناقة فثبت انه عليه السلام اخذها على وجه البدل -
الجوهر النقي — صفحة 114
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١١٤