ويحتمل ان يراد ببيع الحدمة الإجارة كما روى عن جابر قال عليه السلام من كان له ارض فليزرعها أو يزارعها ولا يبيعوها
قلت له يعنى الكراء قال نعم - ويمكن ان يحمل بيع المدبر على بيع خدمته فيتفق الحديثان -
الجوهر النقي — صفحه 313
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص۳۱۳