Skip to main content

الجوهر النقي — Page 313

Contributors:

P.313
ويحتمل ان يراد ببيع الحدمة الإجارة كما روى عن جابر قال عليه السلام من كان له ارض فليزرعها أو يزارعها ولا يبيعوها قلت له يعنى الكراء قال نعم - ويمكن ان يحمل بيع المدبر على بيع خدمته فيتفق الحديثان -
الجوهر النقي — Page 313 | علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )