تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النقي — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ويحتمل ان يراد ببيع الحدمة الإجارة كما روى عن جابر قال عليه السلام من كان له ارض فليزرعها أو يزارعها ولا يبيعوها قلت له يعنى الكراء قال نعم - ويمكن ان يحمل بيع المدبر على بيع خدمته فيتفق الحديثان -
الجوهر النقي — صفحة 313 | علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )