اللثام غير وضع الثوب يدفعه - مع أن المنساق إلى الذهن منه ما يشمله - ظهورها في
كون المدار على تحقق القراءة ، كما هو واضح .
* ( و ) * أما كراهة * ( النقاب للمرأة ) * فقد يكفي في ثبوتها - بعد النسبة إلى المشهور
في المدارك ، وجل علمائنا في المحكي عن المختلف ، والتسامح - فحوى كراهة اللثام في
الرجل ، وما في مضمر سماعة ( 1 ) " سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال : إن كشفت عن
موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل " إذا كان المراد منه نحو ما سمعته
في اللثام ، إذ هي رواية واحدة .
* ( و ) * كيف كان ف * ( إن منع ) * كل منهما * ( القراءة ) * الواجبة مثلا * ( حرم ) *
الاكتفاء بالصلاة المشتملة عليه ، لفوات القراءة ، ولمفهوم صحيحي الحلبي السابقين المعبر
بلفظهما في المحكي عن التهذيب والمعتبر والمنتهى والتحرير من الحرمة إذا منع إسماع
القراءة الذي يمكن دعوى ظهوره في إرادة الكناية بذلك عن تحقق القراءة ، فإنها متى
تحققت سمع القارئ الهمهمة إذا صح سمعه ، بل المراد منشئية الاسماع لا فعليته التي قد
يمنعها هو مع تحقق القراءة ، ضرورة عدم كون ذلك المدار ، وإلا فموانع السمع كثيرة ،
ولعل ما في التذكرة والدروس والبيان من الحرمة إذا منع القراءة أو سماعها مبني على
وجوب كون القراءة بحيث يسمعها القارئ ، وأنها تتحقق بدون ذلك كما ستعرفه
إن شاء الله في تحديد الجهر والاخفات ، وينبغي حينئذ اكتفاؤهما بسماع الهمهمة في سماع
القراءة لهذين الصحيحين ، والله أعلم .
* ( و ) * كذا * ( تكره الصلاة في قباء مشدود ) * في المشهور بين الأصحاب نقلا
وتحصيلا إلا أنه بناء على إرادة غير التحزم منه لم نقف لها على مستند فضلا عن دعوى
الحرمة الظاهرة من " لا يجوز " في الوسيلة والمحكي عن المقنعة ، بل قيل هو ظاهر المبسوط
هامش
( 1 ) السوائل - الباب - 35 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 6