المحكي عن الايضاح من تقييد استثناء الراكب في سفر القصر من اشتراط الاستقبال
بحال السير ، والله أعلم .
* ( ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة ، وعند ذبح الدابة
الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة ) * كما تسمع ذلك مفصلا في محالها إن شاء الله
* ( الرابع في أحكام الخلل ) *
* ( وهي مسائل : الأولى ) * قد تقدم سابقا أن * ( الأعمى يرجع إلى
غيره ، لقصوره عن الاجتهاد ) * المتيسر لغيره وإن قلنا هناك إن التحقيق كون
ذلك اجتهادا بالنسبة إليه ، كما يومي إليه في الجملة قول المصنف وغيره هنا : * ( فإن
عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة ) * ظنية أقوى من قول المبصر * ( وجدها صح ) *
صلاته من هذه الحيثية ، ضرورة ابتناء ذلك على كون المدار على ظنه ، وقد فرض
حصول إمارة له أقوى من قول المبصر أو مساوية له ، وهو لا يتم إلا على ما قلناه ،
نعم هو مقيد قطعا بما يأتي من عدم ظهور الخطأ الموجب للتدارك ، كما اعترف به في
جامع المقاصد وكشف اللثام وغيرهما ، لاطلاق الأدلة الآتية ، وخصوص صحيح
عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 1 ) " سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أعمى صلى
على غير القبلة فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد "
الحديث . وخبر أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " الأعمى إذا صار لغير
القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد " مضافا إلى مساواته
المجتهد أو أولويته منه بالإعادة ، كما يومي إليه صحيح الحلبي أو حسنه ( 3 ) عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) " في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال : يعيد ولا يعيدون
فإنهم قد تحروا " وإن كان لا بد من حمله على إرادة غير المتحري من الأعمى .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 8 - 9 - 7
( 2 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 8 - 9 - 7
( 3 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 8 - 9 - 7