ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ، قال : لا بأس ، إن الثوب لا يسكر "
وصحيح علي بن رئاب ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب
ثوبي أغسله أو أصلي فيه ، قال : صل فيه إلا أن تقذره ، فتغسل منه موضع الأثر ،
إن الله تعالى إنما حرم شربها " وموثق ابن بكير ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " سأله
رجل وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب فقال : لا بأس " وخبر الحسين بن
موسى الخياط ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه
فيصيب ثوبي فقال : لا بأس " إلى غير ذلك .
لكنها أقل منها عددا وأقصر منها سندا ، ومخالفة للكتاب والمجمع عليه بين
الأصحاب ، فلا بد من تأويلها أو طرحها والاعراض عنها ، سيما بعد أمر الرجل في خبر
خيران الخادم الذي هو كناية على ما قيل عن أبي جعفر الثاني أو أبي الحسن الثالث
( عليهما السلام ) بذلك ، كصحيح علي بن مهزيار ( 4 ) المروي في الكافي وكتابي الأخبار
بطرق متعددة ، قال : " قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام )
جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في الخمر يصيب
ثوب الرجل إنهما قال : لا بأس بأن يصلي فيه ، إنما حرم شربها ، وروي غير زرارة
عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله
كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ، فوقع ( عليه السلام ) وقرأته
خذ بقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إذ من الواضح إرادة قوله المنفرد عن قول
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب النجاسات - الحديث 14 - 11
( 2 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب النجاسات - الحديث 14 - 11
( 3 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب النجاسات - الحديث 2
( 4 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب النجاسات - الحديث 2