منه ، فيحمل على الشهرة العظيمة ، وبوجوده في نحو رسالة علي بن بابويه والنهاية التي
هي غالبا متون أخبار .
وبما في الفقه الرضوي ( 1 ) " إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة
من حلال فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل " .
وبما قد يشعر به قول أبي الحسن ( عليه السلام ) في مرسل علي بن الحكم ( 2 ) :
" لا تغتسل من غسالة الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا " كقوله ( عليه السلام ) ( 3 )
وقد قيل : إن أهل المدينة يقولون : إن فيه شفاء من العين : " كذبوا يغتسل فيه الجنب
من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما ثم يكون فيه شفاء من العين " .
وبما في الذكرى روى محمد بن همام ( 4 ) باسناده إلى إدريس بن زياد الكفرتوتي
" أنه كأن يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن ( عليه السلام ) وأراد
أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ، أيصلى فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب
لانتظاره ( عليه السلام ) حركه أبو الحسن ( عليه السلام ) بمقرعة وقال مبتدئ : إن
كان من حلال فصل فيه ، وإن كان من حرام فلا تصل فيه " الحديث .
وبما في البحار ( 5 ) نقلا من كتاب المناقب لابن شهرآشوب من كتاب المعتمد
في الأصول ، قال : " قال علي بن مهزيار : وردت العسكر وأنا شاك في الإمامة فرأيت
السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صايف ، والناس عليهم ثياب
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام ص 4
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 3 - 2
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 3 - 2
( 4 ) الوسائل الباب 27 من أبواب النجاسات الحديث 12 وفي ضبط إدريس ابن زياد الكفر تؤتى اختلاف فراجع تنقيح المقال للمامقاني
( 5 ) المستدرك الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث 5