جملة من الأصحاب - هو الموافق لظاهر الأدلة من قوله سبحانه وتعالى ( 1 ) بعد بيان
التيمم : " ولكن يريد ليطهركم " ومن خبر السكوني ( 2 ) " يكفيك الصعيد عشر سنين "
وفي خبر آخر ( 3 ) " الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين " وفي ثالث ( 4 )
" التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج " وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 5 ) في الصحيح
لزرارة : " التيمم أحد الطهورين " والصادق ( عليه السلام ) في صحيح حماد ( 6 ) : " هو
بمنزلة الماء " وفي الصحيح لمحمد بن حمران وجميل ( 7 ) : " إن الله جعل التراب طهورا كما
جعل الماء طهورا " أو لسماعة ( 8 ) فيمن يكون الماء في السفر فيخاف قلته : " يتيمم
بالصعيد ، ويستبقى الماء ، فإن الله جعلهما طهورا الماء والصعيد " إلى غير ذلك ، وفي الفقه
الرضوي ( 9 ) " إن التيمم غسل المضطر ووضوؤه " .
فما عساه يظهر من غايات الكتاب والمنتهى وعن التذكرة ونهاية الإحكام من عدم
وجوب التيمم إلا للصلاة والخروج من المسجدين - بل وكذا القواعد وعن التحرير
والإرشاد لكن مع زيادة الطواف فيها فيما يجب له ، بل كاد يكون صريح المنتهى ذلك ،
كالمحكي من عبارة نهاية الشيخ ، بل عن الفخر " أن والده لا يجوز التيمم من الحدث
الأكبر للطواف ولا مس كتابة القرآن " انتهى . بل نص في المنتهى على عدم مشروعية
هامش
( 1 ) سورة المائدة - الآية 9
( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب التيمم - الحديث 12
( 3 ) كنز العمال ج - 5 - ص 96 - الرقم 2064 وفيه " وضوء " بدل " طهور "
( 4 ) كنز العمال ج - 5 - ص 96 - الرقم 2074 مع اختلاف في اللفظ
( 5 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب التيمم - الحديث 1
( 6 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب التيمم - الحديث 2 - 1
( 7 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب التيمم - الحديث 2 - 1
( 8 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب التيمم - الحديث 3
( 9 ) فقه الرضا عليه السلام ص 4