پرش به محتوای اصلی

جواهر الكلام — صفحه 282

پدیدآورندگان:

ص۲۸۲
( فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية ) كما في الكتب السابقة ( وهي رواية إسحاق بن عمار ( 1 ) ) سمع الصادق عليه السلام يقول : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام بذلك " . وفي المسالك " أن العمل بهما أي الروايتين مشهور وكثير من الأصحاب لم يذكروا في ذلك خلافا " ( 2 ) قلت : وهو كذلك كما اعترف به في الرياض ، بل صرح به الصيمري وزاد " بل فتاوى الأصحاب مطابقة " وحينئذ فيجبر الخبران المزبوران بذلك ، فما عساه يشعر به ما في المتن من النسبة إلى الرواية من التردد فيه في غير محله ، والله العالم .
المسألة ( الثالثة : ) ( في كسر ) كل ( عظم من عضو ) له مقدر ( خمس دية ذلك العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ) كما نص عليه الشيخان والديلمي والحلي وأبو المكارم والكيدري والفاضلان وغيرهم على ما حكى عن بعضهم ، بل هو المشهور ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، نعم عن الخلاف ( 3 ) " إذا كسرت يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد وإن انجبرت على عثم كان عليه دية كسره " مستدلا عليه بالاجماع والأخبار ، وربما يوافقه في الجملة ما في كتاب ظريف ( 4 ) على ما عن الكافي " إن في كسر كل من المنكب والعضد
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ديات المنافع الحديث 2 . ( 2 ) المسالك ج 2 ص 504 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 388 وفيه هكذا : " وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره " . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 334 - 336 وليس فيه قيد " إذا جبرت على غير عثم " للمنكب نعم هو موجود في غير المنكب فراجع .