تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
المنسوب إلى الرضا عليه السلام الذي لم يثبت حجيته عندنا ( 1 ) ، وخبر مسمع ( 2 ) عن الصادق عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام " في النافذة تكون في العضو بثلث الدية دية ذلك العضو " ، ونحو ذلك من الأخبار . وكذا لو خرمه لقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع ( 3 ) أيضا " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خرم الأنف ثلث دية الأنف " نعم الظاهر إرادة شق وترة الأنف التي بين المنخرين ، من الخرم . ولو جبرت وصلحت ففيه خمس الدية مأتا دينار كما صرح به الشيخان والديلمي وابنا زهرة وإدريس والفاضلان والشهيدان والتقي والقاضي والكيدري على ما حكي عن بعضهم ، بل قيل قد يظهر من الغنية الاجماع عليه ، إلا أني لم أجد له دليلا ، بل الموجود في كتاب ظريف ( 4 ) " وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مئة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك " كالمحكي عن أبي علي والشيخ في الخلاف ، بل والسرائر وإن حكي عنها الأول أيضا ، ( 5 ) ولعله لا يخلوا من قوة فإن المشهور أيضا على ما قيل عشر ، للأصل والخبر المزبور ، بل لعله متعين بعد فرض الاجماع على انحصار الأمر في القدرين ضرورة
هامش
( 1 ) راجع رسالة " الفضل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا " تأليف السيد حسن الصدر الكاظمي ره المطبوع أخيرا بقم في مجموعة تسمى به " آشنائى با چند نسخه خطى " ص 389 - 442 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 293 - الكافي ج 7 ص 328 - الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 7 . ولكن في غير الأول " الناقلة " مكان " النافذة " فراجع . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول . ( 5 ) قال في السرائر في باب ديات الشجاج والجراح : " وفي الأنف . . . فإن عولجت فصلحت وانسدت فديتها خمس دية الأنف مأتا دينار " .