المنسوب إلى الرضا عليه السلام الذي لم يثبت حجيته عندنا ( 1 ) ، وخبر مسمع ( 2 )
عن الصادق عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام " في النافذة تكون في العضو بثلث الدية
دية ذلك العضو " ، ونحو ذلك من الأخبار .
وكذا لو خرمه لقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع ( 3 ) أيضا " قضى أمير
المؤمنين عليه السلام في خرم الأنف ثلث دية الأنف " نعم الظاهر إرادة شق وترة الأنف
التي بين المنخرين ، من الخرم .
ولو جبرت وصلحت ففيه خمس الدية مأتا دينار كما صرح به الشيخان
والديلمي وابنا زهرة وإدريس والفاضلان والشهيدان والتقي والقاضي والكيدري على
ما حكي عن بعضهم ، بل قيل قد يظهر من الغنية الاجماع عليه ، إلا أني لم أجد له
دليلا ، بل الموجود في كتاب ظريف ( 4 ) " وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها
خمس دية روثة الأنف مئة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك " كالمحكي عن
أبي علي والشيخ في الخلاف ، بل والسرائر وإن حكي عنها الأول أيضا ، ( 5 )
ولعله لا يخلوا من قوة فإن المشهور أيضا على ما قيل عشر ، للأصل والخبر
المزبور ، بل لعله متعين بعد فرض الاجماع على انحصار الأمر في القدرين ضرورة
هامش
( 1 ) راجع رسالة " الفضل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا " تأليف السيد
حسن الصدر الكاظمي ره المطبوع أخيرا بقم في مجموعة تسمى به " آشنائى با چند نسخه
خطى " ص 389 - 442 .
( 2 ) التهذيب ج 10 ص 293 - الكافي ج 7 ص 328 - الوسائل الباب - 2 -
من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 7 . ولكن في غير الأول " الناقلة " مكان
" النافذة " فراجع .
( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .
( 5 ) قال في السرائر في باب ديات الشجاج والجراح : " وفي الأنف . . . فإن
عولجت فصلحت وانسدت فديتها خمس دية الأنف مأتا دينار " .