تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
فهم الأصحاب : إن قوله ( 1 ) : " فيما كان فيه في البدن واحد الدية " كالأنف شامل للقطع ( و ) للافساد المزبور . نعم ( لو جبر على غير عيب فمأة دينار ) كما صرح به من عرفت وغيرهم ، بل في الرياض نفي الخلاف فيه ، بل عن الغنية على الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد تبينه مضافا إلى ما عساه يفهم مما في خبر ظريف ( 2 ) من ثبوت المئة في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب ، من أن ذلك كذلك في كل ما كان في كسره الدية ، ومنه ما نحن فيه . فوسوسة بعض الأفاضل ( 3 ) في دليل الحكم المزبور حينئذ في غير محله . ولو نفذت فيه نافذة فخرقت المنخرين والوترة جميعا على وجه لا تنسد فثلث الدية بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل قيل قد يظهر من الغنية الاجماع عليه ، لما في كتاب ظريف ( 4 ) " فإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمأة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث دينار " بل في كشف اللثام وروى عن الرضا عليه السلام ( 5 ) وإن كان المظنون إرادته ما في الفقه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 12 وغيره . ( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول . ( 3 ) وهو المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد ( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول . ( 5 ) كشف اللثام ج 2 ص 319 - الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام ص 42 وعبارته هكذا : " فإن نفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة " وراجع المستدرك ج 3 ص 274 .