تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء " . ونحوه صحيح سليمان بن خالد ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا بأدنى تفاوت . وخبر أبي مريم ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها ، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه ، إلا أن يضربها انسان " . ونحوه خبر غياث ( 3 ) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام - المحمولين على الراكب جمعا بينهما وبين غيرهما - . ( و ) خبر السكوني ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه ضمن القائد والسائق والراكب ، فقال : ما أصابت الرجل فعلى السائق وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد " المحمول عليه ما في خبره أيضا ( 5 ) " إن عليا عليه السلام كان يضمن القائد والسائق والراكب " إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بما عرفت ، بل مقتضي إطلاق الجميع الضمان وإن لم يكن عن تفريط . نعم ( فيما تجنيه برأسها ) فيه ( تردد ) للأصل ، وقاعدة الاقتصار على المتيقن فيما خالفه من الضمان مع عدم التفريط ، وإطلاق النبوي ( 6 ) ولكن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 9 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 227 ، الوسائل الباب - 13 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 4 الكافي ج 7 ص 353 وفيه نفحت مكان بعجت . ( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 4 - الفقيه ج 4 ص 156 - التهذيب ج 10 ص 224 . ( 4 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 5 . ( 5 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 11 . ( 6 ) الذي مر سابقا وهو : " العجماء جبار "