من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت
برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب وإن كان قائدها
فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء " .
ونحوه صحيح سليمان بن خالد ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا بأدنى تفاوت .
وخبر أبي مريم ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها ، وما بعجت برجلها فلا ضمان
عليه ، إلا أن يضربها انسان " .
ونحوه خبر غياث ( 3 ) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام
- المحمولين على الراكب جمعا بينهما وبين غيرهما - .
( و ) خبر السكوني ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه ضمن القائد والسائق
والراكب ، فقال : ما أصابت الرجل فعلى السائق وما أصابت اليد فعلى الراكب
والقائد " المحمول عليه ما في خبره أيضا ( 5 ) " إن عليا عليه السلام كان يضمن القائد
والسائق والراكب " إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بما عرفت ، بل مقتضي إطلاق
الجميع الضمان وإن لم يكن عن تفريط .
نعم ( فيما تجنيه برأسها ) فيه ( تردد ) للأصل ، وقاعدة الاقتصار على
المتيقن فيما خالفه من الضمان مع عدم التفريط ، وإطلاق النبوي ( 6 ) ولكن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 9 .
( 2 ) التهذيب ج 10 ص 227 ، الوسائل الباب - 13 - من أبواب موجبات
الضمان الحديث 4 الكافي ج 7 ص 353 وفيه نفحت مكان بعجت .
( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 4 - الفقيه
ج 4 ص 156 - التهذيب ج 10 ص 224 .
( 4 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 5 .
( 5 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 11 .
( 6 ) الذي مر سابقا وهو : " العجماء جبار "