دخول الرابعة أيضا تبعا .
لكن في الثاني منهما " وتعتبر الثلاثة ولو ملفقة لو وقع الامهال في
خلال اليوم ، والليالي تابعة للأيام ، فإن وقع نهارا اعتبر إكمال الثلاث
من اليوم الرابع ، ودخلت الليالي تبعا ، ولو وقع ليلا أجل ثلاثة أيام
تامة وتمام الليلة من الرابعة كذلك " .
وفيه أنه لا حاجة إلى إكمالها مع فرض الصدق بدونها بل وبدون
الأولى ، ولكن دخلت تبعا للأيام كدخول المتأخرة إذا احتيج إلى التلفيق
من يومها كما هو واضح .
ويعتبر في الذهاب إلى بلد المال حصول ما يحتاج إليه عادة من رفيق
وغيره ، ولا يجب تحصيله بأجرة حملا للاطلاق على المعتاد الذي هو مراعى
أيضا في بقائه أيضا في نفس البلد لتحصيل المال .
ثم إن المحكي عن التذكرة وصرح به في جامع المقاصد والمسالك كون
المراد ببطلانها على تقدير عدم إحضاره في المدة المضروبة سقوطها إن لم
يكن أخذ ، وتسلط المشتري على الفسخ إن كان قد أخذ .
قيل : ولعله كذلك ، لأن الحكم بالبطلان إنما هو مراعاة للمشتري ،
فإذا رضي بأخذ الشفيع بالتأخير فقد أسقط حقه ، وليس في إطلاق الرواية
ما ينافي ذلك ، لأن غايتها إسقاط حق الشفيع من التسلط على المطالبة ،
وهو لا يستلزم إسقاط حق المشتري من المطالبة بالثمن بعد إجراء الصيغة
الناقلة .
وبالجملة لا دلالة فيها على بطلان حق الشفيع ، وعلى تقديره لا ضير
فيه أيضا ، وإن هي حينئذ إلا كما ورد ( 1 ) في خيار التأخير من بطلان
البيع مع إطباق الأصحاب على بقاء الصحة وثبوت الخيار لا فساده من أصله .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الخيار - الحديث 1 من كتاب التجارة .