بيوم أو يومين - ثم قال بعد أن ذكر عمل المستحاضة - : فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها
أن يغشاها " وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم ( 1 ) المروي في المعتبر عن
كتاب المشيخة للحسن بن محبوب في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها إلى أن قال بعد
ذكر أيام الاستظهار : " فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ،
ويأتيها زوجها إذا أحب وحلت لها الصلاة " وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر
إسماعيل بن عبد الخالق ( 2 ) المروي عن قرب الإسناد ، وفيه قلت : " يواقعها
زوجها ، قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد " والمضمر في
موثق سماعة ( 3 ) وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل " وما عن الفقه الرضوي ( 4 )
حيث قال بعد ذكر المستحاضة : " والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل
وبعد أن تغتسل وتتنظف ، لأن غسلها يقوم مقام الغسل للحائض " وقول الباقر
( عليه السلام ) في خبر مالك بن أعين ( 5 ) عن النفساء : " ثم تستظهر بيوم فلا بأس
بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب " وخبره الآخر ( 6 ) قال :
" سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : تنظر
الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك
الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم
يغشاها إن أراد " .
وما فيها من القصور في السند أو الدلالة مجبور بما سمعت من دعوى الشهرة المتقدمة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - حديث 14
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - حديث 15 - 6
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - حديث 15 - 6
( 4 ) المستدرك - الباب - 3 - من أبواب الاستحاضة - حديث 1
( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب النفاس - حديث 4
( 6 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الاستحاضة - حديث 1