إذا لم تحذر على نفسك ، ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم
والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها
ظلما عن نفسه " وخبر محمد بن عبد الله السمندري ( 1 ) " قلت لأبي
عبد الله عليه السلام إني أكون بالباب يعني باب من الأبواب فينادون
السلاح فأخرج معهم ، فقال : أرأيتك إن خرجت فأسرت رجلا فأعطيته
الأمان وجعلت له من العهد ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله
للمشركين أكان يفون لك به ؟ قال : لا والله جعلت فداك ما كان يفون
لي قال فلا تخرج ثم قال لي أما أن هناك السيف " وخبر الحسن بن العباس
ابن الجوشي ( 2 ) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في حديث طويل في بيان
" إنا أنزلناه " قال : " ولا أعلم في هذا الزمان جهادا إلا الحج والعمرة والجوار "
وخبر عبد الملك بن عمر ( 3 ) قال : " قال لي أبو عبد الله عليه السلام :
يا عبد الملك مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل
بلادك ، قال : قلت وأين قال : جده وعبادان والمصيصة وقزوين ،
فقلت : انتظارا لأمركم والاقتداء بكم ، فقال : أي والله ، لو كان
خيرا ما سبقونا إليه ، قال : قلت له كان يقولون ليس بيننا وبين جعفر
خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد ، فقال : أنا لا أراه ، بلى والله إني
لأراه ولكن أكره أن أدع علمي إلى جهلهم " إلى غير ذلك من النصوص
التي مقتضاها كصريح الفتاوى عدم مشروعية الجهاد مع الجائر وغيره ،
بل في المسالك وغيرها عدم الاكتفاء بنائب الغيبة ، فلا يجوز له توليه
بل في الرياض نفي علم الخلاف فيه حاكيا له عن ظاهر المنتهى وصريح
الغنية إلا من أحمد في الأول ، قال وظاهرهما الاجماع ، مضافا إلى
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب جهاد العدو الحديث 7 - 4 - 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب جهاد العدو الحديث 7 - 4 - 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب جهاد العدو الحديث 7 - 4 - 2 .