تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
أو الظفر بحديد أو نتف أو قرض بالسن أو نحو ذلك ، قال عبد الله بن سنان ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص قال لا بأس ، ليس كل أحد يجد جلما ) وقال الحلبي في الموثق ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ ؟ فقال : لا ، ليس كل أحد يجد المقاريض ) وفي حسنه ( 3 ) ( قلت له عليه السلام أيضا جعلت فداك : إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال : عليك بدنة ، قال : قلت : إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض أشعارها بأسنانها ، فقال : رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة ، وليس عليها شئ ) وفي حسن حفص بن البختري وجميل وغيرهما وصحيحهم ( 4 ) عن الصادق عليه السلام ( في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض قال : يجزيه ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الاكتفاء بمسماه ، بل في المنتهى وعن التحرير والتذكرة أدنى التقصير أن يقص شيئا من شعر رأسه ، وأقله ثلاث شعرات ناسبا له في الأول إلى اختيار علمائنا وإن كان هو إن لم يتم الاجماع المزبور محل نظر ، للشك في تحقق مسماه بذلك ، وإليه يرجع ما عن المبسوط من اشتراط كون المقطوع جماعة من الشعر . وعلى كل حال فما في صحيح معاوية وحسنه ( 5 ) عن الصادق عليه السلام أيضا ( تقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك وقلم أظفارك ، وأبق
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 2 من أبواب التقصير الحديث 1 عن معاوية بن عمار ( 2 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 4 - 2 - 1 ( 3 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 4 - 2 - 1 ( 4 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 4 - 2 - 1 ( 5 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب التقصير الحديث 1 و 4