أو الظفر بحديد أو نتف أو قرض بالسن أو نحو ذلك ، قال عبد الله بن سنان ( 1 )
( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص قال
لا بأس ، ليس كل أحد يجد جلما ) وقال الحلبي في الموثق ( 2 ) ( سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن
يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها
شئ ؟ فقال : لا ، ليس كل أحد يجد المقاريض ) وفي حسنه ( 3 ) ( قلت له عليه السلام
أيضا جعلت فداك : إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال : عليك بدنة ،
قال : قلت : إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض
أشعارها بأسنانها ، فقال : رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة ، وليس عليها
شئ ) وفي حسن حفص بن البختري وجميل وغيرهما وصحيحهم ( 4 ) عن الصادق عليه السلام
( في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض قال : يجزيه ) إلى غير ذلك من
النصوص الدالة على الاكتفاء بمسماه ، بل في المنتهى وعن التحرير والتذكرة
أدنى التقصير أن يقص شيئا من شعر رأسه ، وأقله ثلاث شعرات ناسبا له في الأول
إلى اختيار علمائنا وإن كان هو إن لم يتم الاجماع المزبور محل نظر ، للشك في
تحقق مسماه بذلك ، وإليه يرجع ما عن المبسوط من اشتراط كون المقطوع
جماعة من الشعر .
وعلى كل حال فما في صحيح معاوية وحسنه ( 5 ) عن الصادق عليه السلام أيضا
( تقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك وقلم أظفارك ، وأبق
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 2 من أبواب التقصير الحديث 1 عن معاوية بن عمار
( 2 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 4 - 2 - 1
( 3 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 4 - 2 - 1
( 4 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 4 - 2 - 1
( 5 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب التقصير الحديث 1 و 4