بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خلقه محمد وآله صلوات الله
عليهم أجمعين ، ( الثاني ) من الفصول التي تتعلق بالوضوء ولو بوجه ما ، ككون
الغالب فيمن أراده التخلي ونحو ذلك ،
( في أحكام الخلوة ) من الواجب والمستحب
والمكروه ، ( وهي ثلاثة الأول ) .
( في كيفية التخلي )
وحيث كان ذلك معرضا لتكشف العورة قال هنا كغيره من الأصحاب ( ويجب
فيه ستر ) بشرة ( العورة ) دون الحجم عن الناظر المحترم بما يحصل به مسماه عرفا من
كل ما يمنع من إحساس البصر ، وإلا فهو لا يخصه ، كما لا يختص ما يستتر به من حيث
ذلك بشئ ، فتجزي اليد وغيرها ، نعم قد يختص من حيث الصلاة بالملبوس ونحوه
على تفصيل يأتي إنشاء الله بين المختار والمضطر ، ويدل على أصل الحكم كحرمة النظر
بعد الاجماع محصلا ومنقولا ، بل ضرورة الدين في الجملة ما عن الصادق عن آبائه
( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) في حديث المناهي قال ( إذا اغتسل أحدكم
فليحاذر على عورته ، وقال : لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر ونهى أن ينظر الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 2