تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
احتمالا ، وآخر جعل الاحتياط في الجمع بينهما ، والأولى في الاحتياط الجمع بين الاحتياطات الثلاثة ، ، وهي المسح بلا الاستئناف ، واستئناف الماء الجديد ، والتيمم ، واحتمال القول بوجوب الاحتياط في المقام لعدم الترجيح تحصيلا للبراءة اليقينية وإن كان ممكنا لكن قد عرفت أن الأقوى في النظر المسح من دون وجوب استئناف ، تمسكا باطلاق ما دل على وجوب المسح فيه ، ومقتضاه جواز الأخذ من الماء الجديد ، للاطلاق المتقدم ، مع عدم شمول ما دل على المنع منه للمقام ، وأما احتمال وجوبه فقد عرفت ما فيه ، وكونه أقرب إلى المكلف به ، ونحو ذلك تعليلات اعتبارية لا تصلح لأن تكون مدركا للأحكام الشرعية ، كاحتمال إيجاب حفظ ماء الوضوء المتساقط لكونه ماء وضوء ، فتأمل جيدا والله أعلم .
( والأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره مدبرا على الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، ووفاقا للسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والمختلف والتحرير والإرشاد والقواعد والألفية وجامع المقاصد والروضة وغيرها على اختلاف فيها لا يقدح في أصل جواز النكس ، وهو قضية إطلاق الهداية والجمل والعقود والإشارة والمراسم وغيرها ، والمنقول عن الاصباح والمبسوط وابن أبي عقيل والشهيد في البيان والمقداد في التنقيح وغيرهم ، ولعله لذا قال في الحدائق : أنه المشهور ، وقيل لا يجوز النكس ، كما هو خيرة الصدوق في الفقيه والمرتضى في الانتصار والشيخين في المقنعة والخلاف وظاهر التهذيب بل صريحه ، وهو المنقول عن ظاهر النهاية وصريح الوسيلة ، واختاره الشهيد في ظاهر الدروس ، ونسبه فيها إلى الشهرة بين الأصحاب ، وفي الانتصار والذكرى إلى الأكثر ، وفي الخلاف الاجماع عليه ، وفي المختلف أن المرتضى ادعى الاجماع عليه في الانتصار ، قلت : لا دلالة في عبارته ، بل فيها ما يدل على خلاف ذلك كما لا يخفى على من لاحظها . وأقصى ما يستدل به للأول الأصل في وجه ، وإطلاق الأمر بالمسح في الكتاب والسنة ، وإطلاق حكايته في الوضوءات البيانية ، إذ لو كان ذلك واجبا لنقله زرارة