أهله " وصحيح سليمان بن خالد ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد
هديا قال يصوم ثلاثة أيام بمكة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه
أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله " وغيرهما ،
خلافا لبعض العامة فقال : يصوم السبعة إذا فرغ من أعمال الحج ، ولآخر منهم
أيضا فقال : يصومها إذا خرج من مكة سائرا في الطريق ، ولثالث فقال : بعد
أيام التشريق ، والجميع مخالف للتنزيل الذي مقتضاه أيضا صومها بعد الرجوع
متى شاء ، وعن إسحاق بن عمار ( 2 ) أنه سأل أبا الحسن عليه السلام " أنه قدم الكوفة
ولم يصم السبعة الأيام حتى فرغ في حاجة إلى بغداد فقال عليه السلام : صمها ببغداد ،
فقلت أفرقها قال : نعم " والله العالم .
( ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح ) وفاقا للمشهور ، بل عن المنتهى
والتذكرة لا نعرف فيه خلافا للأصل بعد إطلاق الدليل ، وخبر إسحاق بن عمار
المتقدم آنفا المنجبر بما عرفت المعتضد بالعموم في حسن عبد الله بن سنان ( 3 ) عن
أبي عبد الله عليه السلام : كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين " خلافا لما
عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح من وجوبها فيها كالثلاثة لخبر علي بن جعفر ( 4 )
عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أفصومها
متوالية أو نفرق بينها ؟ قال : تصوم الثلاثة الأيام لا تفرق بينها ، والسبعة
لا تفرق بينها " وهو مع الطعن في سنده بمحمد بن أحمد العلوي الذي هو غير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 7
( 2 ) الوسائل الباب 55 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1
من كتاب الصوم
( 4 ) الوسائل الباب 55 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2