بسم الله الرحمن الرحيم
( المقدمة الثالثة )
( في أقسام الحج )
( وهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد ) بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام
بل إجماعهم بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص ( 1 ) المتواترة فيه أو القطعية ،
بل قيل إنه من الضروريات ، لكن عن عمر ( 2 ) متواترا أنه قال : ( متعتان
كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا محرمهما ومعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة
الحج ) وظاهره عدم مشروعية المتعة في الحج أصلا بمعنى بقاء الحج عنده كما كان
قبل نزول التمتع ما بين إفراد وقران ، وقد أخبره بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في
المروي ( 3 ) متواترا عنه في حجة الوداع ( أنه جاءه جبرئيل عند فراغه من سعيه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 و 2 - من أبواب أقسام الحج .
( 2 ) الغدير للأميني ج 6 ص 209 إلى 213 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 3 و 13
و 24 و 32