( المقدمة الثانية )
في القول ( في الشرائط )
( والنظر في حجة الاسلام ، وما يجب بالنذر وما في معناه وفي أحكام
النيابة ، القول ) الأول ( في حجة الاسلام ، وشرائط وجوبها خمسة ) :
( الأول كمال العقل والبلوغ ، فلا يجب ) الحج ( على الصبي ) المميز
وغيره ( ولا على المجنون ) المطبق والأدواري الذي تقصر نوبته عن أداء تمام
الواجب أو ما في حكمه إجماعا بقسميه ، ونصوصا ( 1 ) وحينئذ ( فلو حج الصبي )
ولو قلنا بشرعية عبادته ( أو حج عنه ) الولي ( أو عن المجنون ) على الوجه
الذي تعرفه إن شاء الله ( لم يجز عن حجة الاسلام ) إجماعا بقسميه ، وقال
الصادق ( عليه السلام ) في خبر مسمع ( 2 ) : " لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت
عليه فريضة الاسلام " وسأل إسحاق بن عمار ( 3 ) أبا الحسن ( عليه السلام ) " عن ابن
عشر سنين يحج قال : عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذا الجارية عليها الحج
إذا طمثت " إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بما عرفت وبالأصل وغيره ،
( نعم لو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما
ووأدرك المشعر أجزأ عن حجة الاسلام ) على المشهور بين الأصحاب ، بل في
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 و 4 - من أبواب مقدمة العبادات والباب 12
و 13 من أبواب وجوب الحج
( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب وجوب الحج - الحديث 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب وجوب الحج - الحديث 1