كالثاني ، لكن مع إبدالها بالمكاسب ، وفي الثالث والرابع كمعقد إجماع الخامس
حاصل أنواع التكسبات من التجارة والصناعة والزراعة ، بل وكذا معقد إجماع
الخلاف أيضا جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار ، وفي السرائر
تارة كالتحرير ومعقد إجماع المنتهى أرباح التجارات والمكاسب وما يفضل من
الغلات والزراعات على اختلاف أجناسها ، وأخرى سائر الاستفادات والأرباح
والمكاسب والزراعات كالنهاية جميع ما يغنمه الانسان من أرباح التجارات والزراعات
وغير ذلك ، بل وكمعقد إجماع الغنية أيضا كل مستفاد من تجارة وزراعة وصناعة
أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان .
وأما النصوص ففي خبر حكيم مؤذن بني عبس ( 1 ) وعلي بن محمد بن شجاع
النيسابوري ( 2 ) وعبد الله بن سنان ( 3 ) وصحيح ابن مهزيار ( 4 ) المتقدمة سابقا
ما عرفت ، كخبر محمد بن الحسن الأشعري ( 5 ) قال : ( كتب بعض أصحابنا إلى
أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل
من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه
الخمس بعد المؤونة ) وموثق سماعة ( 6 ) ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمس
فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ) ومكاتبة يزيد ( 7 ) المتضمنة للسؤال
عن الفائدة ، فقال : ( الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد
الغرام أو جائزة ) والمروي ( 8 ) في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن
علي بن محبوب ( كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ
إلى ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيه الخمس فكتب الخمس في ذلك ، وعن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأنفال الحديث 8
( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 2 - 8 - 3 - 1 - 6 - 7 - 10
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .