الدخنة في حلقه فقال : لا بأس ) وغير ذلك .
( و ) السابع ( الاحتقان بالجامد ) على ما تقدم من الكلام فيه .
( و ) الثامن ( بل الثوب ) ولبسه ( على الجسد ) بلا خلاف أجده
فيه ، قال ابن راشد ( 1 ) للصادق عليه السلام : ( الحائض تقضي الصلاة قال : لا ، قلت :
تقضي الصوم قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : أول من قاس إبليس ،
قلت : فالصائم يستنقع في الماء قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده قال : لا ،
قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : من ذاك )
وسأله الصيقل ( 2 ) ( عن الصائم يلبس
الثوب المبلول فقال : لا ) وسمع عبد الله بن سنان ( 3 ) يقول : ( لا تلزق ثوبك
إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره ) لكن الأخير يقضي برفع
الكراهة بالعصر مع أنه لا يرتفع اسم البلل به ، فإما أن يراد منه ما قبل العصر
أو التخفيف به جمعا بين الأدلة ، كما أن خبر الصيقل يقضي بكراهة لبسه وإن لم
يكن على الجسد ، ولا ينافيه سابقه ولا حقه ، لعدم المعارضة ، بل ولا قول
الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم ( 4 ) : ( الصائم يستنقع في الماء ويصب
على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه
في الماء ) بعد إرادة الرخصة منه ، وكيف كان فالمراد الكراهة من النهي المزبور
قطعا ، للأصل والاجماع في الظاهر ، والحصر في الصحيح المزبور المنساق بل
الثوب من التبرد به فيه أو أنه شامل له مضافا إلى الضعف نصوص النهي ، والله أعلم
( و ) التاسع ( جلوس المرأة في الماء ) على المشهور بين الأصحاب نقلا
وتحصيلا ، للنهي في موثق حنان ( 5 ) عنه معللا بأنه تحمله بقبلها ، وهو مضافا
إلى الشهرة العظيمة والأصل والحصر في الصحيح وغيره وإطلاق الرخصة في استنقاع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 5 - 4 - 3 - 2 - 6
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 5 - 4 - 3 - 2 - 6
( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 5 - 4 - 3 - 2 - 6
( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 5 - 4 - 3 - 2 - 6
( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 5 - 4 - 3 - 2 - 6