اللازم في الجملة ، للقطع بملك المجيز من المسلمين له إذا كان في الأرض المفتوحة
عنوة ، مع أنها ملك لسائر المسلمين ، ولعله لأنه بنفسه في حكم الموات وإن كان
في أرض معمورة منها بغرس أو زرع ولتمام الكلام محل آخر .
وكذا لا فرق بين المكلف وغيره كما صرح به في البيان ، وإن كان لم
يخاطب هو باخراج الخمس إلا أنه يثبت في المال نفسه ذلك ، لاطلاق الأدلة ، بل
ظاهرها أن الحكم المذكور من الوضعيات الشاملة للمكلفين وغيرهم .
( الثالث ) من السبعة الواجب فيها الخمس ( الكنوز ) جمع الكنز
المسمى في جملة من عبارات الأصحاب منها التذكرة والمنتهى بالركاز من الركز
بمعنى الخفاء بلا خلاف فيه في الخلاف والحدائق وظاهر الغنية أو صريحها ، بل
مع زيادة ( بين أهل العلم ) في المنتهى ، بل ( إجماعا ) في الخلاف والتذكرة
وظاهر الإنتصار أو صريحه ، بل في المدارك أجمع العلماء كافة على وجوب الخمس
فيه للآية على عموم الغنيمة فيها ، خصوصا له للمروي ( 1 ) عن الفقيه والخصال
في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ( يا علي إن عبد المطلب
سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام إلى أن قال : ووجد
كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله واعلموا أنما غنمتم . . ) الآية
وعموم السنة ، منها خبر سماعة ( 2 ) سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمس
فقال : ( في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ) وخصوص صحيح الحلبي ( 3 ) عن
الصادق ( عليه السلام ) ( عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس ) وصحيح زرارة ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 3 - 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 6
( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 3 - 1
( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 3