في الحول قبل التمكن منه كما عن جماعة التصريح به ، وإطلاق المصنف وغيره اعتمادا على
الظهور ، ولأن الكلام هنا من حيث شرط تمامية الملك ، بل الموروث لا يجري في الحول
بموت مورثه ، بل من حين التمكن منه وإن كان وقت الانتقال إليه الموت ، كما هو واضح .
( ولو اشترى نصابا ) من الحيوان ( جرى في الحول من حين العقد لا بعد
الثلاثة ) لأن الانتقال يحصل بالعقد لا بعدها ، وخيار المشتري غير منقص للملكية ،
خلافا للشيخ فبعدها ، فلا يجري في الحول إلا بانقضائها ( و ) منه يعلم الحال فيما ( لو
شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة ) فإنه ( يبني على القول بانتقال الملك ،
والوجه أنه من حين العقد ، فيجري حينئذ في الحول من حينه ، لكن قد يشكل بنقصان
الملك بناء على عدم جواز التصرفات المنافية لخيار البائع كالبيع والهبة ونحوهما ، ومن
هنا قال في فوائد الشرائع : ولقائل أن يقول : أين تمامية الملك والمشتري ممنوع من
كثير من التصرفات .
وفي المسالك لو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة اتجه قول الشيخ أي
وإن لم يكن المنشأ ما ذكره من عدم الانتقال ، وبنحو ذلك صرح في المدارك وشرح
الأستاذ للمفاتيح ، واحتمال إرادة من تعرض لذلك الرد على الشيخ ينفيه ملاحظة كلماتهم
بل صرح غير واحد بوجوب الزكاة بعد الحول وإن كان الخيار باقيا ، بل في المحكي
عن الموجز وشرحه أنه لو زاد عن حول ورجع فالزكاة على المشتري ، فإن أخرج من
غيره وإلا أسقط البائع من الثمن مقابل الفريضة .
ومقتضاهما أن ضمان الزكاة على المشتري ، وكأنه لاقتضاء الخيار رجوع المبيع
تاما أو عوضه ، ولذا يرجع عليه بالقيمة لو تلف في يد المشتري ولو من غير تفريط ،
ويقرب من ذلك ما في المحكي عن التذكرة من أنه إذا أقبض المشتري الثمن عن السلم
أو غير المقبوض وحال عليه الحول فالزكاة على البائع ، فإن انفسخ العقد لتلف المبيع أو