تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب ، وكمية ما يخرج منه ، واعتبار السقي ) سيحا أو بالدلاء ، وأمر المؤونة وغير ذلك مما عرفته سابقا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص ( 1 ) المتقدمة سابقا عند الكلام في استحبابها فيها دالة عليه ، مضافا إلى انسياق الاتحاد في الكيفية ، وأن الاختلاف في الوجوب والندب خاصة ، كما يومي إليه اتحاد الكيفية في الواجب والندب في غير المقام من الوضوء والغسل وغيرهما ، بل لعل ذلك هو مقتضى القاعدة المستفادة من النصوص ، ولا يخرج عنها إلا بالدليل كما أوضحنا ذلك في كتاب الطهارة ، والله أعلم .
المسألة الثامنة يجوز للساعي الخرص في ثمرة النخل والكرم بلا خلاف أجده بيننا بل في الخلاف والمعتبر وغيرهما الاجماع عليه ، بل في الأول " أن الشافعي والزهري ومالك وأبا ثور ذكروا أنه إجماع الصحابة " وقد سمعت قول أبي الحسن ( عليه السلام ) في صحيح سعد بن سعد ( 2 ) : " إذا خرصه أخرج زكاته " وفي خبر رفاعة ( 3 ) المروي عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى ( 4 ) : " إلا أن تغمضوا فيه " فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث عبد الله بن رواحة فقال : لا تخرصوا أم جعرور ولا معافارة ، وكان أناس يجيؤون بتمر أسوأ فأنزل " ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه " وذكروا أن عبد الله خرص عليهم تمرا أسوأ ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا عبد الله لا تخرص أم جعرور ولا معافارة " وفي خبر إسحاق بن عمار ( 5 ) عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) المروي عنه أيضا ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زكاة الغلات - الحديث 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب زكاة الغلات - الحديث 4 - 5 ( 4 ) سورة البقرة - الآية 270 ( 5 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب زكاة الغلات - الحديث 4 - 5